دليل

جمع الجوامع 2-400b

"عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْن الْخَطَّابِ: لَقَدْ أُعْطِىَ عَلىُّ بْنُ أَبِى طَالِبٍ ثَلَاثَ خِصَالٍ، لأَنْ يَكونَ فِىَّ خَصْلَةٌ منها أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ أنْ أُعْطَى حُمْرَ النَّعَمِ، قِيلَ: وَمَا هُنَّ يَا أمِيرَ المُؤْمنِينَ؟ قَالَ: تَزَوُّجُهُ فَاطِمَةَ بنْتَ رَسُولِ الله ﷺ، وَسُكْنَاهُ المَسْجِدَ مَعَ رَسُولِ الله ﷺ يَحِلُّ لَه فِيهِ مَا يَحِلُّ لَهُ، وَالرَّايةُ يَوْمَ خَيْبَرَ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.