دليل

جمع الجوامع 2-398b

"عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: جَمَعَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ النَّاسَ عَلَى أَرْبَع تَكْبِيرَاتٍ في الْجِنَازَةِ إِلَّا عَلَى أَهْلِ بَدْرٍ، فَإِنَّهُمْ كَانُوا يُكبِّرُونَ عَلَيهم خَمْسًا وسَبْعًا وَتِسْعًا".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.