دليل

جمع الجوامع 2-396b

"عَنْ عُمَرَ قَالَ: عَلىٌّ أَقْضَانَا، وَأُبَىٌّ أَقْرَأُنَا، وَإِنَّا لندَع شيئًا من قراءة أُبَىٍّ، ذلكَ إنَّ أُبيّا يقولُ: لَا أَدعُ شيئًا سمعتُهُ من رَسُول الله ﷺ وَقَدْ قَالَ الله: {مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا} وَفِى لَفْظٍ: وَقَدْ نَزَلَ بَعْدَ أُبَىٍّ كِتَابٌ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.