دليل

جمع الجوامع 2-392b

"عَنْ عُمَرَ قَالَ: قَدْ عَلِمْتُ مَتَى تَهْلِك الْعَرَبُ وَرَبِّ الْكعْبَةِ: إِذَا وَلِىَ أَمْرَهُمْ مَنْ لَمْ يَصْحَبِ الرَّسُولَ، وَلَمْ يُعَالجْ أَمْرَ الْجَاهِلِيَّةِ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.