جمع الجوامع 2-389b
"عَنْ عُمَرَ قَالَ: لأَنْ أَكُونَ سَأَلْتُ رَسُولَ الله ﷺ عَن قَوْمٍ يَقُولُونَ: نُقِرُّ بِالزَّكَاةِ فِى أَمْوَالِنَا وَلَا نُؤَدِّيهَا إِلَيْكَ: أَيَحِلُّ لَنَا قِتَالُهُمْ؟ وَعَنِ الْكَلَالَةِ؟ وَعَنِ الْخَلِيفَةِ بَعْدَهُ، أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.