دليل

جمع الجوامع 2-389b

"عَنْ عُمَرَ قَالَ: لأَنْ أَكُونَ سَأَلْتُ رَسُولَ الله ﷺ عَن قَوْمٍ يَقُولُونَ: نُقِرُّ بِالزَّكَاةِ فِى أَمْوَالِنَا وَلَا نُؤَدِّيهَا إِلَيْكَ: أَيَحِلُّ لَنَا قِتَالُهُمْ؟ وَعَنِ الْكَلَالَةِ؟ وَعَنِ الْخَلِيفَةِ بَعْدَهُ، أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.