دليل

جمع الجوامع 2-383b

"عَن الْقَاسِمِ بْنِ مُحَّمدِ بْنِ أَبِى بَكْرٍ الصِّدِّيقِ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ أَرَادَ أَنْ يَقْطَعَ رِجْلًا بَعْدَ الْيَدِ وَالرِّجْلِ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: السُّنَةُ الْيَدُ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.