دليل

جمع الجوامع 2-376b

"عَنْ عبيد بن عمير قال: كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يُكَبَّرُ بَعْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ يَوْمَ عَرَفَةَ إِلَى صَلَاةِ الظُّهرِ مِنْ آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.