دليل

جمع الجوامع 2-3715b

"عن أبي عثمانَ النّهدىِّ قال: صليتُ خلفَ عمرَ بنِ الخطّابِ صَلاَةَ الصُّبُحِ، فقنتَ قبلَ الرُّكُوعِ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.