دليل

جمع الجوامع 2-3709b

"عن القاسِم بنِ محمدٍ أن عمرَ بنَ الخطاب كانَ يكرهُ قطاعة المكاتَبِ الذي يكون عليه الذهبُ والوَرِقُ، ثَم يقاطِعهُ على ثلاثة أو أربعة أو ما كان، ويقولُ: اجعلوا ذلك في القرضِ على ما شِئْتُم".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.