جمع الجوامع 2-3699b
"عن الحسن أن أُبيًا أمَّ الناسَ في خلافةِ عمرَ، فصلى بهم النّصفَ من رمضانَ لا يقنتُ، فلما قضى النصف قنتَ بعد الركوعِ، فلما دخل العشرُ أبق وخلا عنهم فصلى بهم العشر".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.
"عن الحسن أن أُبيًا أمَّ الناسَ في خلافةِ عمرَ، فصلى بهم النّصفَ من رمضانَ لا يقنتُ، فلما قضى النصف قنتَ بعد الركوعِ، فلما دخل العشرُ أبق وخلا عنهم فصلى بهم العشر".
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.