جمع الجوامع 2-3691b
"عن سَلْمَانَ بنِ رَبيعَة قَالَ: كَانَ عُمَرُ بنُ الْخَطَّابِ يَجْدِبُ لَنَا السَّمَرَ بَعْدَ صَلاَةِ العَتَمَةِ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.
"عن سَلْمَانَ بنِ رَبيعَة قَالَ: كَانَ عُمَرُ بنُ الْخَطَّابِ يَجْدِبُ لَنَا السَّمَرَ بَعْدَ صَلاَةِ العَتَمَةِ".
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.