MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 2-3684b

"عَن هِشَامِ بنِ إسْحاقَ العَامِرِىِّ قَالَ: كَتَبَ عُمرُ بنُ الخَطَّابِ إلَى عَمْرو ابنِ العَاصِ أَنْ يَسْأَل المُقَوقِسَ عَنْ مِصْرَ مِن أَينْ تَأَتِي عِمَارَتُهَا وَخَرَابُها، فَسَألَه عَمْرٌو، فَقَالَ لَه المُقَوْقِسُ: تَأتِى عِمَارتُها وَخَرَابُهَا مِنَ وُجُوه خَمْسَة: أَنْ يُسْتَخْرَج خَرَاجُهَا في إبَّانٍ وَاحِدٍ عِنْدَ فَرَاغِ أَهْلِهَا مِن زُرُوعِهم، وَيُرْفَع خَرَاجُهَا مِنْ إبَّانٍ وَاحِدٍ عِنْدَ فَرَاغِ أَهْلِهَا مِنَ حَصْدِ كُرومِهمِ ()، وَيُحْفَر كُلَّ سَنَةٍ خَلِيجُهَا، وَيُسَد تُرَعُها وُجُسُورُهَا، وَلاَ يُقْبِل مَحَلَّ أَهْلِها مُريدُ البَغى، فَإِذَا فُعِلَ هَذا فِيهَا عَمُرَتْ، وإن عُمِل فِيهَا بِخِلافِه خَرِبَتْ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا