جمع الجوامع 2-3679b
"ثنا عَبَّادُ بنُ الْعوَّامِ، عَنْ حَجَّاجٍ، عن رجل، عَنْ عُمرَ بنِ الحَارثِ بنِ أَبِى ضِرارٍ، عن عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ في الرَّجُلِ إِذَا رَعَفَ في الصَّلاةِ، قَال: يَنْفَتِلُ فَيَتَوضَّأَ ثُمَّ يَرْجِعُ فيُصَلِّى وَيَعْتَدُّ بِمَا مَضَى".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.