جمع الجوامع 2-3672b
"عن أبي معبد الجهني، عن الصعّب بن جَثَّامَة أنَّه كان تزوج امرأةَ أخِيهِ محلم بن جَثَّامَة بَعْدَ أخِيهِ وَلَهَا مِنْهُ غُلاَمٌ، فتُوفِّى ابنُ أخِيهِ في زَمَنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فاعْتَزَلَ الصَّعْبُ امرأته، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: مَا حَمَلَكَ عَلَى اعْتِزالِكَ امْرَأَتَكَ مُذْ تُوفِّىَ ابْنُها؟ قَالَ: كَرِهْتُ أَنْ أُدْخِلَ فيِ رَحِمِهَا مَن لاَ حَقَّ لَهُ فيِ الْميرَاثِ، فقال له عُمَرُ: أَنْتَ الرَّجُلُ تَهْدِى إلى الرشد وَتُوَفَّقُ لَهُ، ثُمَّ كَتَبَ بِذَلِكَ إِلَى الأَجْنَادِ: مَنْ كَانَ تَحْتَهُ امْرَأتُهُ وَلَهَا وَلَدٌ مِنْ غَيْرِهِ، ثُمَّ تُوُفِّى وَلَدُهَا فلا يقربَنَّهَا حتى تستبرئ رَحِمَهَا".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.