MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 2-3663b

"عن خالدِ بنِ معدان أن عمرَ بنَ الخطابِ كتبَ إلى يزيدَ أن ابعثْ جيشًا وادفع لِوَاءَهُم إلى رَجُلٍ من ربَيعَةَ فَإِنِّي سَمِعْتُ رسولَ الله ﷺ يَقُولُ: لاَ يُهْزَمُ جيشٌ لواؤُهُمْ مَعَ رَجُلٍ مِنْ رَبِيعَةَ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا