جمع الجوامع 2-3663b
"عن خالدِ بنِ معدان أن عمرَ بنَ الخطابِ كتبَ إلى يزيدَ أن ابعثْ جيشًا وادفع لِوَاءَهُم إلى رَجُلٍ من ربَيعَةَ فَإِنِّي سَمِعْتُ رسولَ الله ﷺ يَقُولُ: لاَ يُهْزَمُ جيشٌ لواؤُهُمْ مَعَ رَجُلٍ مِنْ رَبِيعَةَ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.