جمع الجوامع 2-3654b
"عن أبي الجوزاء قال: كَانَ عُمَرُ يَنْهَى النِّسَاءَ أَنْ يَنَمْنَ عِند الْعِشَاءِ - أَوْ عَنِ الْعِشَاءِ - مَخَافَة الْحَيْضِ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.
"عن أبي الجوزاء قال: كَانَ عُمَرُ يَنْهَى النِّسَاءَ أَنْ يَنَمْنَ عِند الْعِشَاءِ - أَوْ عَنِ الْعِشَاءِ - مَخَافَة الْحَيْضِ".
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.