MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 2-3654b

"عن أبي الجوزاء قال: كَانَ عُمَرُ يَنْهَى النِّسَاءَ أَنْ يَنَمْنَ عِند الْعِشَاءِ - أَوْ عَنِ الْعِشَاءِ - مَخَافَة الْحَيْضِ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا