جمع الجوامع 2-3652b
"عَنْ أَبي عُثْمَانَ النَّهْدىِّ قال: اخْتَلفَ سَعْدٌ وابْنُ عُمَرَ في الْمَسْحِ عَلَى اَلْخُفَّيْنَ، فَقَال سَعْدٌ: أَمْسَحُ عَلَى اْلخُفَّيْنِ، فَقَال ابْنُ عُمَرَ: لا أَمسْحُ، فَقاَل سَعْدٌ: بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَبُوكَ فَقَدِمْنَا عَلَى عُمَرَ فَذكَرْنَا ذَلكَ لَهُ، فَقَالَ عُمَرُ لابْنِ عُمَرَ: عَمُّكَ أَعْلَمُ مْنِكَ، إِذَا لِبَسْتَ خُفَّيْكَ عَلَى طَهَارةٍ ثُمَّ أَحْدثَتَ فَتَوضَّأتَ وَمسَحْتَ عَلَى خُفَّيك أَجْزَأَكَ مَسْحُكَ ذاك إلى سَاعتكِ تِلْكَ مِنْ ليْلٍ كَانَ أَو نَهارٍ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.