MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 2-3645b

"عَنْ عُبَادَةَ بْنِ النُّعْمَانِ التَّغْلِبىِّ أَنَّهُ قَالَ لعُمَرَ: إِنَّ بَنى تَغْلِبَ مَنْ قَدْ عَلِمْتَ شَوْكَتهُمْ، وَأَنَّهُمْ بِإِزَاءِ الْعَدُوِّ، فَإِنْ ظَاهَرُوا عَلَيْكَ الْعَدُوَّ اشْتَدَّتْ مِرَّتُهم، فَإِنْ رَأَيْتَ أَنْ تُعْطِيَهُمْ شَيْئًا فَافْعَلْ، فَصَالَحَهُمْ عَلَى أَن لاَّ يَغْمِسُوا أَحَدًا مِنْ أَولاَدِهِمْ في النَّصْرَانِيَّةِ، وَتُضَاعَفُ عَلَيْهِمُ الصَّدَقَةُ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا