MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 2-3637b

"عن ابنِ عمرَ قَالَ: اخْتَلَفْتُ أَنَا وَسَعْدٌ في الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ، فَذَكَرَ سَعْدٌ ذَلكَ لِعُمَرَ، فَقَالَ عُمَرُ لِسَعْدٍ: أَنْتَ أَفْقَهُ، وَقَاَل لِى: أَتُنْكرُ الْمَسْحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ؟ فَقُلْتُ: يَا أَميرَ الْمُؤْمِنينَ: إِنَّهُ يَقُولُ: بَعْدَ الْحَدَثِ، فَقَالَ عُمَرُ: إِلاَّ بَعْدَ الْحَدَثِ، إِلاَّ بَعْدَ الْحَدَثِ، إِلَاَّ بَعْدَ الْخَرَاءةِ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا