جمع الجوامع 2-3633b
"ثنا خالدُ بنُ عبد الله، عن مُغِيرَةَ عن إِبْرَاهيمَ! أَنَّ عُمَرَ، وَابْنَ مَسْعُودٍ، وَسَعْدَ بْنَ مَالِك أَوِ ابْنَ عُمَرَ - شَكَّ خَالِدٌ في أَحَدِهِمَا - وَجَرِيرَ بْنَ عَبْدِ الله الْبَجَلىَّ كَانُوا يَمْسَحُونَ عَلَى الْخُفَّيْنِ، فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: أَعْجَبُ ذَلِكَ إِلَىَّ أنَّ جَرِيرًا كَانَ يَمْسَحُ وَكَانَ إِسْلاَمُهُ بَعْدَ نُزُولِ الْمَائِدَةِ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.