جمع الجوامع 2-3622b
"عَنِ الشَّعْبِىِّ قَال: أَسْلَم الرَّفِيلُ فَأَعْطَاهُ عُمَرُ أَرْضَه بِخَرَاجِهَا، وَفَرضَ لَه أَلْفَيْنِ".
حواشٍ
[ق] البيهقى في السنن
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.
"عَنِ الشَّعْبِىِّ قَال: أَسْلَم الرَّفِيلُ فَأَعْطَاهُ عُمَرُ أَرْضَه بِخَرَاجِهَا، وَفَرضَ لَه أَلْفَيْنِ".
[ق] البيهقى في السنن
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.