MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 2-3620b

"عَن طارِقِ بنِ شِهَاب قَال: أَسْلَمتِ اِمْرَأةٌ مِنْ أَهْلِ نَهْرِ الْمَلِكِ، فَكَتَبَ عُمَرُ: إِنِ اخْتَارَتْ أَرْضَها وَأَدَّتَ مَا عَلَى أَرْضِهَا فَخَلُّوا بَيْنهَا وَبَيْنَ أَرْضِها، وَإلاَّ فَخلُّوا بَيْنَ المُسْلِمين وَبَيْن أرْضِهم".

حواشٍ

  • [ق] البيهقى في السنن

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا