جمع الجوامع 2-3620b
"عَن طارِقِ بنِ شِهَاب قَال: أَسْلَمتِ اِمْرَأةٌ مِنْ أَهْلِ نَهْرِ الْمَلِكِ، فَكَتَبَ عُمَرُ: إِنِ اخْتَارَتْ أَرْضَها وَأَدَّتَ مَا عَلَى أَرْضِهَا فَخَلُّوا بَيْنهَا وَبَيْنَ أَرْضِها، وَإلاَّ فَخلُّوا بَيْنَ المُسْلِمين وَبَيْن أرْضِهم".
حواشٍ
[ق] البيهقى في السنن
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.