جمع الجوامع 2-3599b
"عن عمر قال -: أيُّما وليدةٍ ولدت لسيدها فهى له مُتْعَةٌ ما عاشَ، فإذا مات فهى حرَّةٌ من بعده، ومن وَطِئَ وليدةً فَضَيَّعَهَا فالولَدُ لَهُ والضَّيْعَةُ عليه".
حواشٍ
[ق] البيهقى في السنن
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه