جمع الجوامع 2-3593b
"عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب: أن رجلين تداعيا وَلدًا، فدعا له عمر القَافَةَ ()، فقالوا: لقد اشتركا فيه، فقال له عمر: وَالِ أَيَّهُمَا شِئْتَ".
حواشٍ
الشافعى، [ق] البيهقى في السنن
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه