جمع الجوامع 2-3582b
"عَنِ الشَّعْبِىِّ قَالَ: قُتِلَ رَجُلٌ فَأَدْخَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ الْحَجْرَ مِنَ المُدَّعى عَلَيْهِمْ خَمْسِينَ رَجُلًا فَأَقْسَمُوا مَا قَتَلْنَا وَلاَ عَلِمْنَا قَاتِلًا".
حواشٍ
[ق] البيهقى في السنن
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه