MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 2-3582b

"عَنِ الشَّعْبِىِّ قَالَ: قُتِلَ رَجُلٌ فَأَدْخَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ الْحَجْرَ مِنَ المُدَّعى عَلَيْهِمْ خَمْسِينَ رَجُلًا فَأَقْسَمُوا مَا قَتَلْنَا وَلاَ عَلِمْنَا قَاتِلًا".

حواشٍ

  • [ق] البيهقى في السنن

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا