MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 2-3580b

"عَنْ مُحَمَّد بْنِ سِيرِينَ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: لأَنْزِعَنَّ فُلاَنًا عَنِ الْقَضَاءِ وَلأَسْتَعْمِلَنَّ عَلَى الْقَضَاءَ رَجُلًا إِذَا رآهُ الْفَاجِرُ فَرَقَهُ".

حواشٍ

  • [ق] البيهقى في السنن

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا