جمع الجوامع 2-3580b
"عَنْ مُحَمَّد بْنِ سِيرِينَ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: لأَنْزِعَنَّ فُلاَنًا عَنِ الْقَضَاءِ وَلأَسْتَعْمِلَنَّ عَلَى الْقَضَاءَ رَجُلًا إِذَا رآهُ الْفَاجِرُ فَرَقَهُ".
حواشٍ
[ق] البيهقى في السنن
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه