جمع الجوامع 2-3577b
"عَنِ الشَّعْبِىِّ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ بَعَثَ ابْنَ سَوْرٍ عَلَى قَضَاءِ الْبَصْرَةِ وَبَعثَ شُرَيْحًا عَلَى قَضَاءِ الْكُوفَةِ".
حواشٍ
[ق] البيهقى في السنن
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه