MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 2-3575b

"عَنِ الشَّعْبِىِّ قَالَ: لَمَّا بَعَثَ عُمَرُ شُرَيْحًا عَلَى قَضَاءِ الْكُوفَةِ قَاَل: (انظر) مَا تَبَيَّن لَكَ في كِتَابِ اللهِ فَلاَ تَسْأَلْ عَنْهُ أَحَدًا، وَمَا لَمْ يَتَبَيَّنْ لَكَ في كِتَابِ اللهِ فَاتَّبِعْ فِيهِ السُّنَّةَ، وَمَا لَمْ يَتَبَيَّنْ لَكَ في السُّنَّةِ فَاجْتَهِدْ فِيهِ رَأيَكَ".

حواشٍ

  • [ص] سعيد بن منصور [ق] البيهقى في السنن

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا