MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 2-3569b

"عَنْ إِبْرَاهِيمَ: أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَكْرِ بْنِ وَائِلٍ قَتَلَ رَجُلًا مِن أَهْلِ الْحِيرَةِ، فَكَتَبَ فِيهِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَنْ يُدْفَعَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ، فَإِنْ شَاءُوا قَتَلُوهُ وَإنْ شَاءُوا عفَوْا عَنْهُ، فَدُفِعَ الرَّجُلُ إِلَى وَلِىِّ الْمَقْتُولِ فَقَتَلَهُ، فَكَتَبَ عُمَرُ بَعْدَ ذَلِكَ: إِنْ كَانَ الرَّجُلُ لَم يُقْتَلْ فَلاَ تَقْتُلُوهُ".

حواشٍ

  • الشافعى، [ق] البيهقى في السنن وقال: قال الشافعى: الذى رجع إليه أولى، ولعله أراد أن يُخِيفهُ بالقتل ولا يقتله، قال: وجميع ما روى في ذلك عن عمر منقطع، أو ضعيف، أو يجمع الانقطاع والضعف جميعا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا