جمع الجوامع 2-3536b
"عن عبد الرحمن بن أبى ليلى قال: قضى عمرُ في المفقودِ، تَرَبَّصُ امرأتهُ أربعَ سنين، ثُم يُطلِّقها ولى زوجها، ثم تَرَبَّصُّ بعد ذلك أربعةَ أشهرٍ وعشوًا ثم تَتَزَوَّجُ".
حواشٍ
[ق] البيهقى في السنن
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه