MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 2-3536b

"عن عبد الرحمن بن أبى ليلى قال: قضى عمرُ في المفقودِ، تَرَبَّصُ امرأتهُ أربعَ سنين، ثُم يُطلِّقها ولى زوجها، ثم تَرَبَّصُّ بعد ذلك أربعةَ أشهرٍ وعشوًا ثم تَتَزَوَّجُ".

حواشٍ

  • [ق] البيهقى في السنن

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا