جمع الجوامع 2-3523b
" عن أبى حازم قال: قال عمر بن الخطاب مَا أَخَافُ عَلَى هَذَا الأَمْرِ إِلَّا مِنْ أَحَدِ رَجُلَيْنِ، لاَ أَخَاف عليه مُؤْمِنًا؛ لأنَّه قَد اسْتَبْقَاهُ إِيمَانُهُ، وَلاَ فَاسِقًا بَيِّنًا فِسْقُهُ، وَلكِنَّى أَخَافُ عَلَيه رجلًا يَأخُذُ الْقُرآنَ فَيُسْرعُ حِذقَهُ، فإِذَا أذلَقَه بِلسانِهِ، وَأُفْرغَ إِفْرَاغًا ابْتَدرَ مَجْلِسَهُ وَاسْتَمْتَعَ مِنْهُ ثُمَّ تَأَوَّلَهُ عَلَى غَيرِ تَأوِيلِه".
حواشٍ
آدم
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه