جمع الجوامع 2-3519b
"عن عمر قال: عُرَى الإسلام أربعةٌ: إِقَامُ الصَلاَةِ لِمِيقَاتِهَا، وَأَدَاءُ الزكَاة طَيِّبَةً بِهَا نَفْسُك، وَصِلَةُ الرَّحِم، وَإِيفَاءُ الْعَهدِ، فَمَنْ تَرَكَ مِنهنَّ شَيْئًا تَرَكَ عُرْوَةً مِنَ الإِسْلاَمِ".
حواشٍ
أبو يعلى الخليلى في جزء من حديثه
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه