جمع الجوامع 2-347b
"عَنْ سَعِيدِ بنِ الْمُسِّيبِ عَنْ عُمَر قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِىَّ ﷺ كَيْفَ قَسْمُ الْجَدِّ؟ قَالَ: مَا سُؤَالُكَ عَنْ ذَلِكَ يَا عُمَرُ، إِنِّى أَظُنُّكَ تَمُوتُ قَبْلَ أن تَعْلَمَ ذَلِكَ، قَالَ سَعِيدُ بْنُ المُسَيِّب: فَماتَ عُمَرُ قبلَ أَنْ يَعْلَمَ ذَلِكَ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.
الحديث نفسه بألفاظ أخرى
- Jami ash-Shaghir as-Suyuthi 2-348b"عَنْ عُمَرَ قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ الله ﷺ فَأَمَرَنَا بالصَّدَقَةِ، وَنَهَانَا عَنِ المُثْلَةِ".