جمع الجوامع 2-3455b
"عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الله بنِ عُتْبَةَ قَالَ: مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَعْلَمَ بِالسُّنَّةِ وَلاَ أجْلَدَ رَأيًا، وَلاَ أَثْقَبَ نَظَرًا حِينَ ينْظُرُ مَعَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ، وَإِنْ كَانَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ لَيَقُولُ لَهُ: قَدْ طَرَأتْ عَلَيْنَا عَضْلُ أقْضِيةٍ أَنْتَ لَهَا ولأمْثَالهَا".
حواشٍ
المروزى في العلم
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه