جمع الجوامع 2-3439b
"عَنْ عُبَيدِ بنِ عُمَير قَالَ: صلَّى بِنا عُمَرُ بنُ الخَطَّاب صلاَةَ الفَجْرِ فَافْتَتَح سَوْرَةَ يُوسفَ فقَرأَها حَتى إذَا بَلَغ {وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ} ( ) بَكَى حَتَّى انَقَطَعَ فَرَكَعَ".
حواشٍ
أبو عبيد
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه