جمع الجوامع 2-3420b
" عَنْ زيادٍ في حديث قُدَامة بن مظعون حين جُلِدَ قال: قال عَلْقَمة الْخُصِىِّ رفعوه إلى عمر فقال: من يَشْهَدُ؟ فقال علقمةُ الخصى: أنا أشُهد إِنْ أَجَزتَ شهادَةَ الخصى، فقال عمرُ: أما أَنت فَنَعَمْ، قال: فأشَهدُ أنه (قد) قاءَ الخمر، فقال عمر: فإنه لم يَقئِهَا حتى شربها ".
حواشٍ
ابن جرير
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه