MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 2-3404b

"عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُمَرَ قَالَ: إِذَا كَانَتِ الْعَصَبَةُ مِنْ بَحْرٍ وَاحِدٍ، وَأَحَدُهم أَقْرَبُ بِأُمٍّ فَالْمَالُ لَهُ".

حواشٍ

  • ابن جرير

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا