MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 2-3392b

"عَنْ عبد الرحمن بن غَنْم قال: شهدتُ عمرَ أُتِىَ في امرأةٍ جعل لها زوجُهَا دَارَهَا فقالَ: شرطُهَا، فقال لهُ الرجلُ: يا أمير المؤمنين إذن طلقَتنَا قال: إن مقاطعَ الحقوقِ عندَ الشُّرُوطِ".

حواشٍ

  • [ص] سعيد بن منصور [ش] ابن أبى شيبة [ق] البيهقى في السنن

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا