جمع الجوامع 2-3392b
"عَنْ عبد الرحمن بن غَنْم قال: شهدتُ عمرَ أُتِىَ في امرأةٍ جعل لها زوجُهَا دَارَهَا فقالَ: شرطُهَا، فقال لهُ الرجلُ: يا أمير المؤمنين إذن طلقَتنَا قال: إن مقاطعَ الحقوقِ عندَ الشُّرُوطِ".
حواشٍ
[ص] سعيد بن منصور [ش] ابن أبى شيبة [ق] البيهقى في السنن
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه