MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 2-3386b

"عَنِ الحسن: أن عمرَ وأبَا هريرةَ كَانَا لا يَريَانِ بأسًا بأكلِ لحم الصيد إِذَا لم يُصَدْ له -يَعنِى لِلمُحْرِمِ".

حواشٍ

  • ابن جرير

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا