MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 2-3322b

"عن الأسود قال: أفَضْتُ مع عُمر الإِفَاضَتَيْنِ جميعًا على حالةٍ واحدة، ما يزيد بِعَيرُهُ على الْعَنَقِ وأفَاضَ مِنْ جَمْعٍ قَبْلَ طُلُوِع الشَّمْسِ على سير واحدٍ الْعَنَقِ لا يزيدُ عليه، لم يُوضعْ في واحدةٍ من الإِفاضَتَيْنِ حَتَّى انتهى إلى جَمْرةِ العَقَبةِ".

حواشٍ

  • ابن جرير

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا