جمع الجوامع 2-3320b
"عن الأسود قال: أفضتُ مع عمر الإفاضَتين جميعًا، فلم يُصَلِّ دونَ جَمْعٍ، فلما انتهى إلى جَمْعٍ صلى المغربَ والعشَاءَ، كُلُّ واحدة منهما بأذان وإقامَة، وَفصل بينهما بِعَشَاءٍ وحديث".
حواشٍ
ابن جرير
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه