MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 2-3314b

"عَنْ نافع أَنَّ رَجُلًا سأل ابن عمر عن متعة النساء، فَقال: هِى حَرَامٌ، فقال له: ابْنُ عباس يُفْتِى بِهَا، فَقَالَ ابْنُ عُمرَ: أَفَلَا تزمزم () بِهَا ابنُ عَباسٍ في زَمنِ عُمَرَ؟ ! لَوْ أَخَذَ فيها أَحَدٌ لَرَجَمتُهُ".

حواشٍ

  • ابن جرير

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا