جمع الجوامع 2-3314b
"عَنْ نافع أَنَّ رَجُلًا سأل ابن عمر عن متعة النساء، فَقال: هِى حَرَامٌ، فقال له: ابْنُ عباس يُفْتِى بِهَا، فَقَالَ ابْنُ عُمرَ: أَفَلَا تزمزم () بِهَا ابنُ عَباسٍ في زَمنِ عُمَرَ؟ ! لَوْ أَخَذَ فيها أَحَدٌ لَرَجَمتُهُ".
حواشٍ
ابن جرير
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه