جمع الجوامع 2-3248b
"عن محمد بن زيد قال: قضى عمر في أَمَةٍ غَزَا مولاها وأمر رجلا ببيعها ثم بَدَا لمولاها فأعتقها وأشهد على ذلك، وقد بيعت الجارية، فَحَسَبُوا فإذا عِتْقُهَا قَبْلَ بَيْعِهَا، فقضى عمرُ: أن يُقْضَى بِعِتْقِهَا وَيُرَدَّ ثَمَنُهَا، وَيُؤْخَذَ صَدَاقُهَا لَمَّا كَانَ قَدْ وَطِئَهَا".
حواشٍ
[ق] البيهقى في السنن
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه