جمع الجوامع 2-3217b
"عَنْ عُمَرِو بْنِ حُرَيْثٍ: أَنَّ شَاعِرًا كَانَ فِى عَهْدِ عُمَر يَرْوِى شِعْرًا كَبِيرًا، فَقَالَ عُمَرُ: لأَنْ يَمْتَلِئَ (جَوْفُ أحَدِكُمْ قَيْحًا خَيْر مِنْ أَنْ يَمْتَلِئَ) شِعْرًا".
حواشٍ
ابن جرير
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه