MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 2-3217b

"عَنْ عُمَرِو بْنِ حُرَيْثٍ: أَنَّ شَاعِرًا كَانَ فِى عَهْدِ عُمَر يَرْوِى شِعْرًا كَبِيرًا، فَقَالَ عُمَرُ: لأَنْ يَمْتَلِئَ (جَوْفُ أحَدِكُمْ قَيْحًا خَيْر مِنْ أَنْ يَمْتَلِئَ) شِعْرًا".

حواشٍ

  • ابن جرير

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا