MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 2-3207b

"عَنْ أَسْلَمَ: أَنَّ عُمَرَ كَتَبَ إِلَى عُمَّالِهِ يَنْهَاهُمْ عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ والصَّبْيَانِ مِنَ الْمُشْرِكينَ، وَيَأمُرُهُمْ بِقَتْلِ مَنْ جَرَتْ عَلَيْه المُوسى مِنْهُمْ".

حواشٍ

  • ابن زنجويه

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا