جمع الجوامع 2-3207b
"عَنْ أَسْلَمَ: أَنَّ عُمَرَ كَتَبَ إِلَى عُمَّالِهِ يَنْهَاهُمْ عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ والصَّبْيَانِ مِنَ الْمُشْرِكينَ، وَيَأمُرُهُمْ بِقَتْلِ مَنْ جَرَتْ عَلَيْه المُوسى مِنْهُمْ".
حواشٍ
ابن زنجويه
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه