جمع الجوامع 2-3201b
"عن ابن عمر أَنَّ عُمَرَ قَالَ: إِذَا أَدْخَلتَ رِجْلَيْكَ فِى الْخُفَّيْنِ وَهُمَا طَاهِرَتَانِ فَثَلَاثَةٌ لِلْمسَافِرِ، وَيَومٌ وَلَيْلَةٌ لِلمُقِيمِ".
حواشٍ
ابن جرير
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه