MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 2-3201b

"عن ابن عمر أَنَّ عُمَرَ قَالَ: إِذَا أَدْخَلتَ رِجْلَيْكَ فِى الْخُفَّيْنِ وَهُمَا طَاهِرَتَانِ فَثَلَاثَةٌ لِلْمسَافِرِ، وَيَومٌ وَلَيْلَةٌ لِلمُقِيمِ".

حواشٍ

  • ابن جرير

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا