جمع الجوامع 2-3198b
"عَنْ عُمَرَ قَالَ: إِذَا أَعْتَقَ الرَّجُلُ الْعَبْدَ وَلَهُ الْمَالُ فَالْمَالُ لِلعَبْدِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ مَالَهُ لِموْلَاهُ الَّذِى أَعْتقَهُ".
حواشٍ
ابن جرير، [هق] البيهقى في السنن
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه