MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 2-3198b

"عَنْ عُمَرَ قَالَ: إِذَا أَعْتَقَ الرَّجُلُ الْعَبْدَ وَلَهُ الْمَالُ فَالْمَالُ لِلعَبْدِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ مَالَهُ لِموْلَاهُ الَّذِى أَعْتقَهُ".

حواشٍ

  • ابن جرير، [هق] البيهقى في السنن

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا