جمع الجوامع 2-3193b
"عن عبد اللَّه بن سفيان الثَّقَفى عَن عُمَرَ قَالَ: سُئِلَ النَّبِىُّ ﷺ عن بَيْع الخَمْرِ، فَقَالَ: لَعَن اللَّه اليهودَ حُرِّمَتْ عَلَيهم الشُّحومُ فَبَاعُوهَا وَأَكَلُوا أَثْمانَها".
حواشٍ
ابن جرير
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه