MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 2-3193b

"عن عبد اللَّه بن سفيان الثَّقَفى عَن عُمَرَ قَالَ: سُئِلَ النَّبِىُّ ﷺ عن بَيْع الخَمْرِ، فَقَالَ: لَعَن اللَّه اليهودَ حُرِّمَتْ عَلَيهم الشُّحومُ فَبَاعُوهَا وَأَكَلُوا أَثْمانَها".

حواشٍ

  • ابن جرير

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا