جمع الجوامع 2-3183b
"عن يَعْلَى بنِ أُمَيَّةَ أَنَّهُ قَالَ: بيْنَما عُمَرُ بنُ الخَطَّاب يَغْتَسِلُ إلَى بِعيِره وأَنَا أستُرُ عليه بِثوبِ إِذْ قَالَ () "يا يعلَى" أصبب عَلى رَأْسِى؟ فَقُلْتُ: أَمِيرُ المُؤمنينَ أَعْلَم قالَ عُمَرُ: واللَّه مَا يزيَدُ الماءُ الشَّعرَ إِلَّا شَعثًا فَسمَّى اللَّهَ ثم أفَاضَ علَى رَأسهِ".
حواشٍ
الشافعى، [ق] البيهقى في السنن
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه