جمع الجوامع 2-3172b
"عَنْ يعلى قالَ: ابْتَاعَ عبد الرحمن بن أُميةَ أَخُو يعلَى من رجل فرسا أنثى بمائة قلوص، فبدا له، فندم البائع فأتى عمرَ فقال: [إن يعلى] أخاه غصبانى فرسى، فكتب عمر إلى يعلَى بنِ أميةَ: أَنِ الْحَقْ بِى، فأتاهُ، فأخبرَهُ فقالَ: إِنَّ الخيلَ لَتَبْلُغُ هَذَا عِندَكُمْ؟ قالَ: ما علمتُ فرسَا قبلَ هَذَا بَلَغَ هَذَا، قال عمرُ: فنأخذُ من كلِّ أربعينَ شاةً شاةً، ولا نأخذُ من الخيلِ شيئًا، خُذْ من كلِّ فرسٍ دينارًا، قَالَ: فَضَربَ علَى الخيلِ دِينارًا دينارًا".
حواشٍ
أبو عاصم النبيل في حديثه، [ق] البيهقى في السنن
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه